أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الثاني — التأمينات البحرية والجوية › القسم الثالث — مراقبة إلزامية التأمين وعقوباتها
المادة 199
يعاقب على عدم الامتثال لالزامية التأمين المنصوص عليها في المواد 192 و 193 و 194 و 195 و 196 أعلاه، بدفع غرامة من 5.000 دج الى 100.000 دج .
تدفع هذه الغرامة دون الاخلال باكتتاب التأمين المعني.
تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخرينة العامة.