أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الثاني — التأمينات البحرية والجوية › القسم الأول — التأمينات البحرية
المادة 194
يتعين على كل مستورد يرغب في تأمين البضائع أو مواد التجهيز المنقولة بحرا، اكتتاب تأمين لدى شركة تأمين معتمدة بالجزائر.
غير أن البضائع ومواد التجهيز المستوردة التي تستفيد من تمويل خاص لا تخضع لإلزامية هذا التأمين .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.