الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم السادس — تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات
المادة 191
يلزم المسؤولون عن الحوادث غير المؤمن عليها دفع مساهمة الحساب الصندوق الخاص بالتعويضات، طبقا للمادة 32 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، تحدد هذه المساهمة ب 10 % من المبلغ الاجمالي للتعويضات المستحقة من المخالف كتعويض عن الأضرار المتسبب فيها.
وتحصل هذه المساهمة، عند الاقتضاء، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة.