الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم السادس — تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات
المادة 190
كل شخص خاضع لالزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، يعاقب بالحبس من ثمانية ( 8 ) أيام الى ثلاثة
(3) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أو باحداهما فقط، إن لم يمتثل لهذه الالزامية.
تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة.