أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الخامس — المسؤولية المدنية عن الصيد
المادة 189
يعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المادة 186 أعلاه بالحبس من ثمانية ( 8 ) أيام إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4.000 دج أو باحداهما فقط.
تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة.