أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الخامس — المسؤولية المدنية عن الصيد
المادة 188
يترتب على فسخ عقد التأمين أو إيقاف الضمانات سحب رخصة الصيد.
يجب على المؤمن أن يعلم الوالي أو السلطة المختصة عشرة (10) أيام قبل فسخ العقد أو تعليق الضمانات ليتمكن من القيام بالاجراء اللازم لسحب رخصة الصيد.