أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الخامس — المسؤولية المدنية عن الصيد
المادة 187
يشترط على طالب رخصة الصيد اكتتاب التأمين الإلزامي المنصوص عليه في المادة 186 أعلاه ، قبل أن تسلم هذه الرخصة.