أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الخامس — المسؤولية المدنية عن الصيد
المادة 186
يتعين على كل صياد أن يكتتب تأمينا، دون تحديد المبلغ، لضمان العواقب المالية عن المسؤولية المدنية التي قد يتعرض لها من جراء الأضرار الجسمانية التي يلحقها بالغير أثناء أو بمناسبة الصيد أو إبادة الحيوانات الضارة أو المؤذية وفقا للتشريع المعمول به.
يغطي هذا الضمان أيضا الأضرار المادية التي تصيب الغير في حدود مبلغ يبين في العقد.