أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الرابع — الرقابة على الزامية التأمين وعقوبتها
المادة 184
يعاقب على عدم الامتثال لإلزامية التأمين المشار إليها في المواد من 163 الى 172 و174 أعلاه بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 دج و 100.000 دج .
يجب أن تدفع هذه الغرامة دون الإخلال باكتتاب التأمين المعني.
تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة العامة.