الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الثالث — التأمين في مجال البناء
المادة 183
يجب على المؤمن، قبل البحث في المسؤولية، أن يعوض صاحب المشروع المؤمن عليه أو من يكتسبه في حدود تكلفة إنجاز أشغال الإصلاح التي خلفتها الأضرار المحددة والمقدرة من قبل الخبير.
يجب على المؤمن أن يعين الخبير في ظرف سبعة
(7) أيام ابتداء من تاريخ التصريح بالحادث.
في حالة اتفاق المؤمن والمستفيدين على مبلغ الأضرار ، يجب أن يدفع التعويض المستحق خلال ثلاثة
(3) أشهر ابتداء من تاريخ معاينة الأضرار من قبل الخبير المفوض لهذا الغرض.
وفي حالة عدم الاتفاق على المبلغ المحدد من قبل الخبير، يتعين على المؤمن مهما كان الأمر أن يدفع في الأجل المحدد في الفقرة الثانية (2) أعلاه (4/3) هذا المبلغ.
تفصل الجهة القضائية المختصة في النزاع وفي المبلغ النهائي للتعويض.