أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الثالث — التأمين في مجال البناء
المادة 182
لا تسري الزامية التأمين المنصوص عليها في المادتين 175 و 178 أعلاه على :
1 - الدولة والجماعات المحلية
2 - الأشخاص الطبيعيين عندما يبنون مساكن خاصة للاستعمال العائلي.
تحدد قائمة المباني المعفاة من الزامية التأمين بنص تنظيمي.