الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الأول — تأمينات المسؤولية المدنية
المادة 172
تخضع لإلزامية التأمين الجمعيات والرابطات والاتحاديات والتجمعات الرياضية التي يكون هدفها تحضير المسابقات والمنافسات الرياضية وتنظيمها، لتغطية العواقب المالية لمسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
يجب أن يستفيد الرياضيون واللاعبون والمدربون والمسيرون والطاقم التقني أيضا من التأمين على جميع الاضرار الجسمانية التي يتعرضون لها أثناء فترات التدريب والمنافسات وكذا أثناء التنقلات المتصلة بالانشطة الرياضية.