الكتاب الثاني — التأمينات الالزامية › الفصل الأول — التأمينات البرية › القسم الأول — تأمينات المسؤولية المدنية
المادة 171
يخضع منظمو مراكز العطل والرحلات والأسفار ، بما في ذلك الرحلات الدراسية التي يشرف عليها المربون والمنشطون في إطار نشاطهم العادي، لإلزامية التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية التي قد يتعرضون لها بسبب الأضرار التي يلحقونها بالغير أو يتسبب فيها مستخدموهم أو الأشخاص الموضوعون تحت رعايتهم أو المشاركون.
يجب أن يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن الحريق أو الحوادث.
يجب أن يستفيد أيضا من التأمين في حالة الأضرار الجسمانية الأشخاص الموضوعون تحت رعاية المنظمين والمشاركين والمؤطرين.