أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثالث — التأمينات الجوية › الفصل الثالث — تأمين البضائع المنقولة
المادة 161
تطبق الأحكام المتعلقة بتأمين البضائع المنقولة جوا على كامل الرحلة إذا تم نقل البضائع المؤمن عليها عن طريق البر أو السكك الحديدية أو النهر سواء كان ذلك قبل النقل الجوي أو تكملة له.