الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 143
ماعدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن البضائع في الحالات التالية :
1 - الفقدان الكلي للبضائع
2 - خسارة أو تلف يفوق ( 2 ) قيمة البضائع، 4 3 4 بيع البضائع أثناء الرحلة بسبب التلف الكلي أو الجزئي
4 - عدم قابلية السفينة للملاحة واذا إذا تعذر الشروع في توجيه البضائع بأية وسيلة نقل كانت خلال الأجل المحدد بثلاثة (3) أشهر، 5 انعدام الأخبار عن السفينة مدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر، وإذا كان تأخير الأخبار بسبب حوادث حربية يمدد الأجل الى ستة (6) أشهر .