أمر رقم 95-07
· ج.ر عدد 13 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة
المادة 138
تستبعد من الضمان الأضرار والخسائر المادية الناتجة عن :
حزم أو تعبئة البضاعة بشكل غير كاف، ضياع جزء من البضاعة أثناء الطريق
- التأخير في تسليم البضاعة.