الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتأمينات البحرية › القسم الأول — التأمين على هيكل السفينة
المادة 134
ما عدا إذا تعلق الأمر بأخطار لا يضمنها العقد، يحق للمؤمن له أن يختار التخلي عن السفينة في الحالات التالية : :
1 - الفقدان الكلي للسفينة 2 عدم أهلية السفينة للملاحة واستحالة إصلاحها، 3 – تجاوز قيمة إصلاحها الضروري (3) القيمة المتفق عليها، 4
4 - انعدام أخبار السفينة مدة تزيد على ثلاثة
(3) أشهر، وإذا تسببت في تأخير الأخبار حوادث حربية، يمدد الأجل الى ستة (6) أشهر .