الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الأول — التأمينات البرية › الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — عقد التأمين
المادة 11
مع مراعاة أحكام المادة 86 أدناه يمكن اكتتاب التأمين لحساب شخص معين، وإذا لم يسلم هذا الشخص تفويضه بذلك، فانه يستفيد من التأمين حتى وإن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث، كما يمكن إبرام عقد التأمين لحساب من له الحق فيه.
يستفيد من هذا التأمين، وبهذه الصفة، المكتتب أو كل مستفيد معروف أو متوقع كاشتراط لمصلحة الغير.
وفي نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه، يكون المكتتب وحده ملزما بدفع القسط، كما أن الاستثناءات التي قد يتعرض لها المكتتب تطبق أيضا على المستفيدين من وثيقة التأمين.