الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثاني — مجال الضمان
المادة 102
لا يضمن المؤمن الأخطار الآتية وعواقبها :
1 - أخطاء المؤمن له المتعمدة أو الجسيمة،
2 - الاضرار والخسائر المادية الناتجة عن :
مخالفات أنظمة الاستيراد والتصدير والعبور والنقل والأمن
- الغرامات والمصادرات الموضوعة تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية أو التطهيرية
3 - الاضرار التي تتسبب فيها الآثار المباشرة وغير المباشرة للانفجار واطلاق الحرارة والاشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو الاشعاعية وكذلك الاضرار الناتجة عن آثار الاشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات.