الكتاب الأول — عقد التأمين الباب التمهيدي › الباب الثاني — التأمينات البحرية › الفصل الثاني — احكام مشتركة بين جميع التأمينات البحرية › القسم الثاني — مجال الضمان
المادة 101
يغطي المؤمن الاضرار المادية التي تلحق، حسب الحالة الأموال والبضائع المشحونة وهياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة و / أو الأخطار البحرية طبقا للشروط المحددة في العقد.
كما يغطي :
أ - الاسهام في الخسائر العامة وتكاليف مساعدة وانقاذ الأموال المؤمن عليها الا اذا نجم عنه خطر مستبعد في التأمين
ب - المصاريف الضرورية والمعقولة المنفقة قصد حماية الاموال المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو التخفيف من آثاره يعني بعبارة « البضائع المشحونة » البضائع المنقولة.