أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثاني — ممارسة المنافسة والمعاملات المنافية للمنافسة
المادة 9
يرخص بالاتفاقيات والممارسات التي من شأنها ضمان التطور الاقتصادي أو التقني.
وفي هذه الحالة، يجب ابلاغ مجلس المنافسة بهذه الاتفاقيات والممارسات من طرف أصحابها.