أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 97
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الأمر، لاسيما أحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ.
مراسيم