الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الثاني — متابعة المخالفات
المادة 91
تخضع المخالفات لأحكام المواد من 53 إلى 60 و 63 إلى 67 و 82 و 83 من هذا الأمر لاختصاص الهيئات القضائية.
غير أنه يجوز للوزير المكلف بالتجارة أو مدير المنافسة أن يقبلا بمصالحة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم مع الأشخاص المتابعين إذا كانت غرامة المخالفة تساوي أو تقل عن خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) .
توقف المصالحة المتابعة القضائية.
في حالة عدم الموافقة على المصالحة، يحال الملف في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ، ابتداء من تاريخ وضع محضر معاينة المخالفة على وكيل الجمهورية المختص إقليميا للمتابعة القضائية.