أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الثاني — متابعة المخالفات
المادة 90
تعتبر المخالفات لأحكام المواد 6، 7، 9، 10، 11 و 12 من هذا الأمر من اختصاص مجلس المنافسة.
تبعا لذلك ترسل تقارير التحقيقات ومحاضر معاينة مخالفات أحكام المواد المذكورة أعلاه إلى مجلس المنافسة.
تحدد كيفيات معالجة تقارير التحقيقات والمحاضر المحررة من طرف الأعوان المذكورين في المادة 78 وإرسالها عن طريق التنظيم.