أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 89
للمدير المكلف بالمنافسة على مستوى الولاية كافة الصلاحيات للقيام بالتدقيق في تصريحات الأشخاص الذين حررت ضدهم محاضر.
كما يمكنه أن يأمر بكل تحقيق أو بحث أو تدقيق تكميلي يراه ضروريا.
يرفق تقرير التحقيق أو البحث أو التدقيق التكميلي بالمحضر .