الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 86
تحرر المحاضر في ثلاث نسخ وفي ظرف خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق الاقتصادي.
تكون المحاضر المحررة باطلة إذا لم توقع من طرف موظفين اثنين ( 2 ) على الأقل ممن قاموا شخصيا بمعاينة المخالفة.
ينبغي أن يؤكد في المحضر أن مرتكب المخالفة تم إعلامه بمكان وتاريخ تحريره وتم إبلاغه بضرورة الحضور. 22 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية وعندما يتم تحريره بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا الأخير وتسلم له نسخة منه مقابل إشهاد بالاستلام وعند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقيع يثبت ذلك في المحضر وترسل إليه نسخة منه مع وصل بالاستلام.