الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 85
تبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 78 أعلاه، دون شطب أو إضافة أو قيد في الهامش تاريخ ومكان التحقيقات المنجزة والمعاينات المادية المسجلة.
توضح هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات، كما توضح هوية ونشاط وعنوان مرتكب المخالفة، وتصنف المخالفة حسب الأحكام التشريعية التي تخصها ويعاقب عليها وتستند، عند الاقتضاء، على النصوص التنظيمية المعمول بها.
في حالة الحجز، يجب أن تنص المحاضر على ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.