أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 84
تختتم التحقيقات الاقتصادية المنجزة طبقا لأحكام هذا الأمر بتقارير ترسل إلى السلطة المختصة.
تثبت مخالفات القواعد المنصوص عليها في هذا الأمر في محاضر.