أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 82
تعتبر مخالفات وتوصف كمعارضة للمراقبة كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 78 من هذا الأمر ويعاقب عليها :
بغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج ) إلى مائة ألف دينار ( 100.000دج )، بالحبس من شهرين إلى سنتين
- أو بإحدى هاتين العقوبتين.