أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 81
للموظفين المشار اليهم في المادة 78 أعلاه حرية الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزين، وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنية.
ويمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل المنتوجات ويمكنهم، للقيام بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل اليه أو الناقل.