الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 80
يمكن الموظفين المشار اليهم في المادة 78 أعلاه، القيام بحجز السلع طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 69 إلى 74 من هذا الأمر.
ويمكن لهم استدعاء ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا لمساعدتهم. وفي هذه الحالة، يعتبر التفويض بالعمل تسخيرا . وينبغي لضابط الشرطة القضائية الذي يتم تسخيره لهذا الغرض أن يلبي هذا الطلب.
وعند الحاجة يطلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا.