الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثاني — ممارسة المنافسة والمعاملات المنافية للمنافسة
المادة 7
يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه يتجسد في :
- رفض البيع بدون مبرر شرعي وكذلك احتباس مخزون من منتوجات في محلات أو في أي مكان آخر مصرح به أو غير مصرح به.
البيع المتلازم أو التمييزي البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، الالزام باعادة البيع بسعر أدنى، قطع العلاقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعية
- كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغى منافع المنافسة في السوق.
تحدد عن طريق التنظيم المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف.
- المادة 8 : يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق باحدى الممارسات الممنوعة بموجب المادتين 6 و 7 المذكورتين أعلاه.