الباب الخامس — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة والمخالفات وملاحقتها › الفصل الأول — معاينة الممارسات المنافية للمنافسة. والمخالفات
المادة 78
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية، يؤهل للقيام بالتحقيقات الاقتصادية المتعلقة .
بتطبيق هذا الأمر ومعاينة مخالفات أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم :
أعوان الادارة المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة 39 من هذا الأمر، يمكن تأهيل الأعوان المصنفين في الدرجة 14 على الأقل الذين يعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة.
يجب أن يؤدي الموظفون المذكورون أعلاه اليمين طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
خلال القيام بمهامهم، يجب على الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات الاقتصادية، في مفهوم هذا الأمر، أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل عند كل تحقيق.