الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 75
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يتخذ إجراءات غلق ادارية للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما في حالة مخالفة أحكام المواد 58،56، 64،63،60 و 67 المذكورة أعلاه.
يتم الغلق الاداري للمحلات التجارية بمقرر الوزير المكلف بالتجارة ويوضع حيز التنفيذ بقرار الوالي المختص إقليميا .
يمكن أن يكون قرار الوالي محل طعن طبقا لقانون الاجراءات المدنية وفي حالة إلغاء قرار الغلق يمكن للشخص المتضرر المطالبة بتعويض الضرر أمام الجهة القضائية المختصة .