أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 74
في حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد المواد المحجوزة الى صاحبها.
وتتحمل الدولة تكاليف التخزين.
عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز مواد تم بيعها طبقا لأحكام هذا الأمر، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز.
لصاحب السلع الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه.