أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 73
عندما يعلن القاضي عن المصادرة، تصبح المواد المحجوزة و / أو مبلغ بيع المواد المحجوزة مكتسبة للخزينة العمومية.
تسلم المواد المحجوزة لادارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.