أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 72
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر، دون المرور بالاجراءات القضائية المسبقة البيع الفوري من طرف إدارة أملاك الدولة للمواد المحجوزة التي تكون سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة.
يدفع المبلغ الناتج عن بيع المواد المحجوزة إلى أمين الخزينة الولائية إلى غاية صدور قرار العدالة