الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 71
عندما يكون الحجز عينيا، يكلف صاحب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة، وفي هذه الحالة تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الموظف المكلف بالتحقيقات الاقتصادية ويتركها تحت حراسة مرتكب المخالفة.
غير أنه يمكن للموظفين المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية تخويل حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض.
تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور حكم أو قرار من العدالة، وتكون تكاليف التخزين على عاتق المتهم مع مراعاة أحكام المادتين 73 و 74 من هذا الأمر.