أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 69
يمكن حجز السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 56 57 58، 60، 63 و 67 من هذا الأمر.
كما يمكن حجز العتاد المستعمل في إرتكاب هذه المخالفات مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع جرد وفق الاجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يكون الحجز عينيا أو إعتباريا وينفذ طبقا لأحكام المواد من 70 إلى 74 من هذا الأمر.