الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 68
زيادة على الغرامة والحبس، يمكن للمحكمة أن تصادر السلع المحجوزة في الحالات المنصوص عليها في المواد 56 ، 57 ، 58، 60، 63 و 67 من هذا الأمر.
في حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.
ويطبق نفس الاجراء في حالة الحجز العيني عندما تكون الأملاك المحجوزة تحت حراسة مرتكب المخالفة ولا يمكن تقديمها .
اذا تم بيع الأملاك المحجوزة طبقا للمادة 72 من هذا الأمر ، تتم مصادرة البيع كله أو جزء منه.