الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 67
تعتبر ممارسات تجارية تدليسية :
تحرير فواتير مزورة
- وكل المناورات الأخرى التي ترمي إلى إخفاء الشروط الحقيقية للعمليات التجارية ولا سيما إتلاف الوثائق التجارية الضرورية وإخفائها وتزويرها.
يعاقب على الممارسات التجارية التدليسية المذكورة أعلاه :
بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج ) بالحبس من سنة واحدة الى خمس (5) سنوات
- أو باحدى هاتين العقوبتين.