الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 66
تعتبر أيضا ممارسات تجارية غير شرعية ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار ( 10.000) دج) الى مليون دينار (1.000.000 دج ) :
- إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية التي تشترى قصد تحويلها، بإستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط وتغييره أو حالات الضرورة القصوى الثابتة شرعا أو الممارسة الشرعية لنشاط التوزيع مع ممارسة نشاط الإنتاج
- كل نشاط يمارسه التاجر ويقوم خارج موضوع تجارته الشرعية بعمليات ذات أهمية ومتكررة تشبه نشاطا مهنيا ذا طابع صناعي أو حرفي أو تجاري.