أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 64
تعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية ويعاقب عليها طبقا للمادة 63 أعلاه :
- التصريح المزيف بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار كما هو مبين في المادتين 4 و 5 أعلاه
- دفع أو إستلام فوارق مخفية للقيمة
- كل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات لا شرعية للأسعار .