أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثالث — المخالفات والعقوبات
المادة 62
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المادتين 56 و 57 المذكورتين أعلاه ويعاقب عليه:
- بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج ) بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة
- أو باحدى هاتين العقوبتين.