أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثاني — نزاهة الممارسات التجارية
المادة 60
يمنع الإشتراط على المستهلك البيع بشراء كمية مفروضة أو إشتراط البيع بمنتوجات أخرى أو خدمات وكذلك إشتراط أداء خدمة بخدمة أخرى أو بشراء منتوج.
لا تعني هذه الأحكام المنتوجات من نفس النوع المباعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه المنتوجات معروضة للبيع بصفة منفردة في نفس المحل.