الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الأول — تحرير الأسعار
المادة 5
يمكن تحديد اسعار بعض السلع والخدمات الخاصة التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي بموجب مرسوم بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما يمكن اتخاذ اجراءات استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار أو تحديد الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية.
وتتخذ هذه الاجراءات الاستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة ( 6 ) أشهر بعد استشارة مجلس المنافسة.
ويقصد بالاحتكار الطبيعي حالات السوق أو النشاط التي تتميز بوجود عون اقتصادي واحد يستغل هذا السوق أو قطاع نشاط معين .