أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثاني — نزاهة الممارسات التجارية
المادة 59
يمنع كل بيع أو عرض بيع السلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها على مستهلك عاجلا أو أجلا مشروطة بمكافأة مجانية من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو أداء الخدمة.
لا تطبق هذه الأحكام على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك على العينات .