أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الثاني — نزاهة الممارسات التجارية
المادة 58
تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
يمنع رفض بيع سلعة أو أداء خدمة المستهلك بدون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة أو الخدمة معروضة للبيع وطلبها المستهلك.
لا تعني هذه الأحكام أدوات تزيين المحلات والمنتوجات المقدمة في المعارض والتظاهرات.