أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الأول — شفافية الممارسات التجارية
المادة 57
يجب أن تحرر الفاتورة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم وأن تقدم إلى الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية عند طلبها.