أمر رقم 95-06
· ج.ر عدد 9 لسنة 1995
ملغى
أمر رقم 95-06 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، يتعلق بالمنافسة 13
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات التجارية ونزاهتها › الفصل الأول — شفافية الممارسات التجارية
المادة 54
يكون إشهار الأسعار في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين بواسطة جداول الأسعار أو النشرات أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة.
تحدد الكيفيات الخاصة بإشهار الأسعار في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.